| 0 التعليقات ]

صدر مرسوم جديد تتولى بمقتضاه الوزارة المكلفة بالمالية وفق الإجراءات الجاري بها العمل وفي حدود المتحصل من بيع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة تسديد الديون الثابتة في ذمة الأشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بحسب ما لكل دين من أسباب التفضيل, وعلى الدائنين تقديم بيان في جميع الديون الثابتة في ذمة الأشخاص المشار إليهم.




ويجوز للجنة أن تأذن خلال الأجل المنصوص عليه ببيع بعض الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة. ويتم تأمين متحصل البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية وخلاص الديون الثابتة من متحصل بيعها بعد ضبط جدول الدائنين النهائي.
وإذا تم توزيع المال على الدائنين قبل نهاية الأجل المذكور فإن الدائن الذي يصرح بدينه بعد ذلك وقبل نهاية الأجل القانوني، له الحق في استخلاص دينه الثابت كما لو لم يقع أي توزيع وفي حدود ذلك. وإذا ارتأت الدولة الاحتفاظ بملكية الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة فعليها أن تدفع للدائنين في حدود مبالغ ديونهم الثابتة عند حلولها.
ونص المرسوم أن لا تشمل المصادرة الأموال المنقولة والعقارية المكتسبة بوجه الإرث المنجر بعد 7 نوفمبر 1987 شرط أن يثبت الوارث ملكية المورث لها قبل هذا التاريخ وذلك في حدود ما تم التصريح به لدى إدارة الجباية.
كما نص أنه يجوز للدائنين العموميين التصريح بديونهم في أجل أقصاه شهران من تاريخ صيرورتها ثابتة. ولا يترتب عن المصادرة حلول الأجل.
وكلف كل من وزير العدل ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي ، كل في ما يخصه، بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم.

0 التعليقات

إرسال تعليق