أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة بحجرة الشورى يوم 11/5/2011
بعد المفاوضة القانونية القرار التالي:
بعد الاطلاع على الفصول 112 – 114 – 116 من مجلة الاجراءات الجزائية و على البحث الجاري ضد:
المتهمين:
1) "رفيق بن محمد بن الحاج علي قاسمي"، تونسي، مولود بباجة في 6 أفريل 1949، و ابن "فاطمة كلاع الباجي"، متزوج من "زكية القلعي"، قاطن بعدد 58 نهج مدينة الموصل النصر 2 أريانة، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 02101153. تنوبه الأستاذة "كوثر القفصي" كما ينوبه الأستاذ "محمد فيصل بن جعفر".
2) "زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي"، تونسي، مولود بحمام سوسة في 03/09/1936، و ابن سالمة حسن، متزوج من ليلى الطرابلسي، قاطن سابقا بالقصر الرئاسي بقرطاج، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 00354671
3) "جلال بن فرحات بن محمد بودريقة"، تونسي مولود في 23/01/1957 و ابن محبوبة بن سالم عميد متقاعد، قاطن بحي ابن تميم الوردية تونس، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 00131492.
و كل من سيكشف عنه البحث
لاتهامهم بارتكاب القتل العمد مع سابقية الإضمار و المشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و 201 و 202 من المجلة الجزائية.
و بعد الاطلاع على قرار التخلي الصادر عن السيد عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد1/19645 بتاريخ 30/03/2011 و القاضي بالتخلي عن النظر في القضية لفائدة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس المختصة بالنظر فيها قانونا و إحالة ملفها و المتهمين على الحالة التي هم عليها الآن إلى السيد وكيل الجمهورية للإذن بما يراه.
و حيث اقتضى الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06 أوت 1982 و المنقح بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13/06/2000 و المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي أنه "تحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل و لها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام و بالمحلات العمومية و الخاصة و ذلك أثناء أو اثر الاجتماعات العامة و المواكب و الاستعراضات و التظاهرات و التجمهر.
و حيث اقتضى الفصل 5 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية المتعلق بضبط مرجع النظر الموضوعي للمحاكم العسكرية أن من بين أوجه تعهد القضاء العسكري الجرائم التي منح حق البت فيها للمحاكم العسكرية بموجب الأنظمة و القوانين الخاصة.
و حيث طالما ثبتت صفة المتهم "جلال بودريقة" كمدير عام لقوات التدخل و اشرف على مهام أمنية أثناء التصدي للتظاهرات و التجمهر و الاحتجاجات و المواجهات التي كان أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها و أدت إلى حصول وفيات رميا بالرصاص في صفوف المتظاهرين فان قضية الحال تخرج عن نظر القضاء العدلي و تدخل ضمن اختصاص المحاكم العسكرية عملا بمقتضيات الفصل 22 انف الذكر.
و حيث اقتضى الفصل 52 من مجلة الإجراءات الجزائية أنه تعهد القضية لحاكم التحقيق المنتصب بمكان ارتكاب الجريمة أو بالمكان الذي به محل إقامته الأخير أو بالمكان الذي وجد به و إذا كانت الجريمة من أنظار محكمة استثنائية فان حاكم التحقيق يجري في شأنها أعمال التحقيق المتأكدة و بمجرد إتمام ذلك يقرر التخلي عنها.
و حيث تأسيسا على ما سلف شرحه و إعمالا لأحكام الفصل 5 من مجلة الإجراءات و العقوبات العسكرية و الفصلين 2 و 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 و الفصل 52 من مجلة الإجراءات الجزائية يتجه التصريح بالتخلي عن القضية لفائدة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس و إحالة ملفها و المتهمين على الحالة التي هم عليها على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه.
و لهذه الأسباب
قررت الدائرة تأييد القرار المطعون فيه و التخلي عن القضية لفائدة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس و إحالة ملفها و المتهمين على الحالة التي هم عليها على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه.
بعد المفاوضة القانونية القرار التالي:
بعد الاطلاع على الفصول 112 – 114 – 116 من مجلة الاجراءات الجزائية و على البحث الجاري ضد:
المتهمين:
1) "رفيق بن محمد بن الحاج علي قاسمي"، تونسي، مولود بباجة في 6 أفريل 1949، و ابن "فاطمة كلاع الباجي"، متزوج من "زكية القلعي"، قاطن بعدد 58 نهج مدينة الموصل النصر 2 أريانة، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 02101153. تنوبه الأستاذة "كوثر القفصي" كما ينوبه الأستاذ "محمد فيصل بن جعفر".
2) "زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي"، تونسي، مولود بحمام سوسة في 03/09/1936، و ابن سالمة حسن، متزوج من ليلى الطرابلسي، قاطن سابقا بالقصر الرئاسي بقرطاج، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 00354671
3) "جلال بن فرحات بن محمد بودريقة"، تونسي مولود في 23/01/1957 و ابن محبوبة بن سالم عميد متقاعد، قاطن بحي ابن تميم الوردية تونس، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 00131492.
و كل من سيكشف عنه البحث
لاتهامهم بارتكاب القتل العمد مع سابقية الإضمار و المشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و 201 و 202 من المجلة الجزائية.
و بعد الاطلاع على قرار التخلي الصادر عن السيد عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد1/19645 بتاريخ 30/03/2011 و القاضي بالتخلي عن النظر في القضية لفائدة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس المختصة بالنظر فيها قانونا و إحالة ملفها و المتهمين على الحالة التي هم عليها الآن إلى السيد وكيل الجمهورية للإذن بما يراه.
و حيث اقتضى الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06 أوت 1982 و المنقح بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13/06/2000 و المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي أنه "تحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل و لها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام و بالمحلات العمومية و الخاصة و ذلك أثناء أو اثر الاجتماعات العامة و المواكب و الاستعراضات و التظاهرات و التجمهر.
و حيث اقتضى الفصل 5 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية المتعلق بضبط مرجع النظر الموضوعي للمحاكم العسكرية أن من بين أوجه تعهد القضاء العسكري الجرائم التي منح حق البت فيها للمحاكم العسكرية بموجب الأنظمة و القوانين الخاصة.
و حيث طالما ثبتت صفة المتهم "جلال بودريقة" كمدير عام لقوات التدخل و اشرف على مهام أمنية أثناء التصدي للتظاهرات و التجمهر و الاحتجاجات و المواجهات التي كان أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها و أدت إلى حصول وفيات رميا بالرصاص في صفوف المتظاهرين فان قضية الحال تخرج عن نظر القضاء العدلي و تدخل ضمن اختصاص المحاكم العسكرية عملا بمقتضيات الفصل 22 انف الذكر.
و حيث اقتضى الفصل 52 من مجلة الإجراءات الجزائية أنه تعهد القضية لحاكم التحقيق المنتصب بمكان ارتكاب الجريمة أو بالمكان الذي به محل إقامته الأخير أو بالمكان الذي وجد به و إذا كانت الجريمة من أنظار محكمة استثنائية فان حاكم التحقيق يجري في شأنها أعمال التحقيق المتأكدة و بمجرد إتمام ذلك يقرر التخلي عنها.
و حيث تأسيسا على ما سلف شرحه و إعمالا لأحكام الفصل 5 من مجلة الإجراءات و العقوبات العسكرية و الفصلين 2 و 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 و الفصل 52 من مجلة الإجراءات الجزائية يتجه التصريح بالتخلي عن القضية لفائدة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس و إحالة ملفها و المتهمين على الحالة التي هم عليها على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه.
و لهذه الأسباب
قررت الدائرة تأييد القرار المطعون فيه و التخلي عن القضية لفائدة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس و إحالة ملفها و المتهمين على الحالة التي هم عليها على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه.
0 التعليقات
إرسال تعليق